responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 235
الغرماء متعسر، وأما الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم بينة تشهد بحصرهم، وموت مورثهم ورتبتهم من الميت، وذلك لأن عددهم معلوم بالجيران، وأهل البلد فلا كلفة في الإشهاد عليهم، ولكن شهود الورثة يشهدون على نفي العلم، بأن يقولوا في شهادتهم: لا نعلم وارثا غير هؤلاء الورثة، فلو قالوا: لا وارث للميت غير هؤلاء قطعا بطلت شهادتهم كما في دس.

باب الحجر
(ما قولكم) في صبي أتلف شيئا هل يضمن أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: إن أتلف شيئا لم يؤمن عليه فإنه يضمن قيمته في ماله إن كان له مال، وإلا اتبع به في ذمته، وإن أمن عليه فلا ضمان عليه؛ لأن من أمنه قد سلطه على إتلافه، فإن كان الذي أمنه هو رب المال فقد ضاع هدرا، وإن كان غيره فعلى المؤمن الضمان لتفريطه إلا أن يصون به ماله، وإلا فيضمن الأقل مما صونه به وما أتلفه، فإذا أمن على عشرة قروش مثلا وعنده لنفسه ثمانية قروش فأكل بالعشرة التي أمن عليها، وصان الثمانية، فإنه يغرم الثمانية، وأما إذا كان لا شيء عنده فإنه لا يغرم شيئا، ولو استفاد مالا بعد الإتلاف.

باب الصلح
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بشيء فأنكر، فطلب المدعي اليمين من المدعى عليه، فهل له أن يصالح المدعي بشيء، ويفتدي من اليمين مع علمه براءة نفسه؟
(الجواب)
نعم، له أن يفتدي من اليمين، ولو علم براءة نفسه خلافا لما قاله ابن هشام من أنه إذا علم براءة نفسه تجب عليه اليمين، ولا يجوز له الصلح لأربعة أمور منها: أن في حلفه إذلال نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أذل نفسه أذله الله" ومنها أن فيه إضاعة المال، ومنها أن فيه إغراء للغير، ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل، ورد كلام ابن هشام بأن ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال، وحينئذ فبذل المال للافتداء من اليمين ليس إضاعة له؛ لأنه لمصلحة، وأما إطعام الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه،} إنما السبيل على الذين يظلمون الناس {الآية. قاله البناني. اهـ ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتصرف.

[مسألة]
قولهم: الصلح جائز، إنما هو بالنسبة لظاهر الحال، فالمنكر من المتصالحين إن كان

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست